الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

443

تحرير المجلة ( ط . ج )

وعلى كلّ ، فاستئذان الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه الأحوط . ( مادّة : 1274 ) إذا أحيا شخص أرضا مواتا وبعده جاء آخرون أيضا وأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة . . . الخ « 1 » . بل ليس للآخرين أن يحيوا طريق المحيي الأوّل ؛ لأنّه من مرافقه ولوازمه ، فيملكه بالتبع ، ولا يجوز لغيره التعرّض له . ( مادّة : 1277 ) وضع الأحجار أو الشوك ليس بإحياء ، ولكنّه تحجير « 2 » . الفرق بين الإحياء والتحجير واضح مفهوما وحكما ، فإنّ التحجير هو : الشروع في مقدّمات الإحياء ، أو وضع علامات حيازة الأرض وإن لم يكن لها دخل بالإحياء .

--> ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 148 : ( إذا أحيى أحد أرضا من الأراضي الموات ثمّ جاء آخرون فأحيوا الأراضي التي أطرافها [ في ] أطرافها الأربعة فتتعيّن طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحيي الأخير ، أي : يكون طريقه منها ) . قارن : الاختيار 3 : 67 ، تبيين الحقائق 6 : 35 ، الفتاوى الهندية 5 : 387 ، تكملة البحر الرائق 8 : 210 . ( 2 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 148 - بالنصّ الآتي : ( إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار أو تنقية الحشائش منها أو إحراق الأشواك التي فيها حفر بئر ليس بإحياء لتلك الأرض ، بل هو تحجير فقط ) . انظر : المغني 6 : 153 ، الفتاوى الهندية 5 : 386 ، تكملة البحر الرائق 8 : 210 - 211 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 433 ، اللباب 2 : 220 .